السيد تقي الطباطبائي القمي
127
آراؤنا في أصول الفقه
الثوب واستصحاب نجاسة الثوب المغسول . والوجه في التعارض انه لا يمكن الجمع بين الامرين فان الماء إذا كان طاهرا يترتب عليه طهارة الثوب وبعبارة أخرى : طهارة الماء يستلزم طهارة الثوب وأيضا نجاسة الثوب بعد الغسل تستلزم نجاسة الماء المغسول به والشك في بقاء النجاسة في الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء . وبعبارة واضحة : من أحكام طهارة الماء شرعا طهارة الثوب النجس المغسول به ولا اشكال عندهم في جريان الاستصحاب في السبب وعدم جريانه في المسبّب . ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : انا قد ذكرنا قريبا ان القضية الحقيقية لا تعرض فيها لموضوعها بل لا بد من احراز الموضوع وعدمه من طريق آخر ودليل الاستصحاب يدل على أنه لو شك في بقاء ما علم به يحكم عليه بالبقاء وأما ما علم به سابقا مشكوك البقاء أم لا ؟ فلا تعرض للاستصحاب فيه . والمفروض ان الاستصحاب يجري في السبب أي الماء في المثال المذكور ويترتب عليه طهارة الثوب وقلنا إن الاستصحاب امارة فيكون الاستصحاب الجاري في الماء حاكما على الاستصحاب الجاري في الثوب . وببيان واضح الاستصحاب الجاري في الماء ينقح الموضوع ويبين ان الثوب طاهر فلا يشك في طهارته ونجاسته فلا مجال لاستصحاب النجاسة . الوجه الثاني : ان جريان الاستصحاب في السبب على طبق القاعدة إذ أركانه تامة فيجري ويترتب عليه كون الثوب طاهرا وأما جريان استصحاب النجاسة اما بلا وجه أو بوجه دائر .